حكم" مالا يعيبه في نطاق الدليل " . قانون " تفسيره " . عقوبة " تطبيقها " . ظروف مخففة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " . مواد مخدرة . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها"
الطعن
رقم ۲٥۳٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.