شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".

الطعن
رقم ۱٥۹۳ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۷/۱۱/۰۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه . غير مقبول . مثال .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم



باسم الشعب
محكمــة النقــــــــض
الدائــــــرة الجنائيــــــــــة
الخميس (ب)
ــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمـــــــــة
وعضوية السادة المستشارين / هـــــــــــــــــــــــانــــــــى فـــــهــــمــــــى و أحمـــــــــــــــــــــــــــد قــــــزامــــــــــــــــــــل
نائبي رئيس المحكمـــــــــــــة
مـــــحــــمد السنباطـــــــــــــــــــي و أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــد الـــــمتنـــــاوي
وحضور رئيس النيابة / محمد العدوى .
وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 13 من صفر سنة 1439 هـ الموافق 2 من نوفمبر سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 1593 لسنة 87 القضائية .
المرفوع من :
محمد سيد عبد العال رمضان المحكوم عليه
ضــــــــد
النيــــــابــــــــــة الـــــعـــــامـــــــــــــــــــة المطعون ضدها
الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 19610 لسنة 2016 مركز الفيوم ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1870 لسنة 2016 ) بأنه فى يوم 13 من مايو سنة 2016 بدائرة مركز الفيوم ـــــــــــ محافظة الفيوم .
ـــ أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً ( طبنجة) .
ـــ أحرز بغير ترخيص ذخائر ( عدد ثماني طلقات ) مما تستعمل على السلاح النارى آنف البيان
وإحالته على محكمة جنايات الفيوم لمعاقبته يطبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 17 من نوفمبر سنة 2016 عملاً بالمواد 1/1 ، 6 ، 26/4,2 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون بمعاقبة محمد سيد عبد العال رمضان بالسجن المشدد لمدة خمسة سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه عن الاتهام المسند إليه والزمته المصاريف الجنائية وبتسليم السلاح إلى الجهة مالكة السلاح الناري .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من نوفمبر سنة 2016 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 10 من يناير سنة 2017 موقعاً عليها من الأستاذ / أيمن محمد هارون المغربي المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتى إحراز سلاح ناري مششخن ( مسدس ) وذخيرته بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يحط بواقعة الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة ولم يبين نص القانون الذى دان الطاعن بموجبه واطرح بما لا يسوغ دفوع الطاعن ببطلان الاستيقاف والقبض والتفتيش وبطلان تفتيش السيارة وعول على أقوال الضابط رغم عدم معقولية تصويره للواقعة وانفراده بالشهادة وحجبه لأفراد القوة المصاحبة له وعدم إثباته للمأمورية بدفتر الأحوال ملتفتاً ودون تحقيق عن الدفوع بنفى الاتهام وتلفيقه وبتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني بما يعيبه ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال ضابط الواقعة وتقرير الأدلة الجنائية وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر بها جميع الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها كما هو الحال فى الدعوى المطروحة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن سرد واقعة الدعوى خلص إلى إدانة الطاعن بمواد الاتهام وذلك بعد ذكرها بما يتحقق به مراد الشارع من الإشارة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفاع ببطلان القبض والتفتيش لحصوله بغير إذن من النيابة وفى غير حالات التلبس واطرحه على سند من أن ضابط الواقعة عقب تثبته من أن الطاعن مطلوب القبض عليه لتنفيذ العقوبة المقضى بها فى القضية رقم 27319 لسنة 2014 جنايات مركز الفيوم أجرى ضبطه ثم قام بتفتيشه عملاً بالحق الذى تخوله له المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الطاعن لا يماري فى سابقة الحكم عليه وانه مطلوب ضبطه ، فإن ما أورده الحكم فى هذا الشأن يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ــ كما هو الحال فى هذه الدعوى وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان سكوت الضابط عن الادلاء بأسماء أفراد القوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى وكان الحكم قد افصح عن اطمئنانه لأقوال شاهد الإثبات ولكفايتها كدليل فى الدعوى ولصحة تصويره للواقعة ، فإن كافة ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن هو جدل موضوعي فى تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بنفى التهمة وبتلفيق الاتهام وكيديته من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود ـــ أو اعترافات المتهم ـــــ ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة ولما كانت أقوال الشهود كما أوردها الحكم ــ لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله عن التقرير الفني وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفنى وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين مادام ما أورده فى مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن ما يسوقه الطاعن من مطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة فى الدعوى واستنباط معتقدها وهو من اطلاقاتها التي لا يجوز مصادرتها أو مجادلتها فيها لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيق الدفوع المار بيانها فليس له من بعد ــ النعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه مادامت الواقعة قد وضحت لديها فإن ما ينعاه فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهـــذه الأسبــــــــاب
حكمت المحكمة : ـــ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين الســـر نائب رئيس المحكمة









مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا