إثبات " بوجه عام " "شهود". مأمورو الضبط القضائي . محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير في أقوال الشهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الطعن
رقم ۲٥۳٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.