دفوع " الدفع بتلفيق التهمه . الدفع بعدم معقولية الواقعه " .
الموجز
الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وانتفائها وتلفيق الاتهام. موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيــــــد القاضـى / مصطفـــــى حســــــــــان " نائــب رئيـــس المحكمة " وعضويـــــــة الســــــــادة القضــــــــــاة / رضــــــــا بــســيـــونـــــــي و خلـــف عبــد الحافـــــــظ إبراهيــــــــــم عـــــــــــوض و أيمـــــــــن الجمــــــــــــــــال " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عبود . وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة في يوم الأربعاء 3 من ربيع…

