إثبات "شهود" " قرائن". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي" "سلطتها في تقدير في أقوال الشهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيبه غير معيب". مأمورو الضبط القضائي .استدلالات.
الطعن
رقم ۱۸۸۰۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.