إفلاس " الدعاوى الناشئة عن التفليسة " . اختصاص " الاختصاص النوعى : المحكمة المختصة بشهر الإفلاس " . دعوى " تكييف الدعوى " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون " . محكمة الموضوع " سلطتها في تكييف الدعوى " .
الموجز
ادعاء الطاعن ملكيته لمحل التداعى . ليست من الدعاوى الناشئة عن التفليسة . علة ذلك . كونها دعوى استحقاق تخضع للقانون المدنى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة للقانون .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه بطلب أحقيته في الأدوار من الثالث إلى السابع والثالث عشر من فندق إسكندرية السياحى واستبعادها من أموال التفليسة تأسيساً على ملكيته لها – مع آخرين متضامنين معه - فإن دعواه في شأن ذلك الطلب هى دعوى استحقاق عقار تخضع لأحكام القانوني المدنى ولا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة او المتعلقة بإدارتها ومن ثم لا تختص بإدارتها محكمة الإفلاس وإنما تختص بها المحاكم المدنية ، عملاً بحكم المادة 560 من قانون التجارة سالف الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق توصلاً للوقوف على مدى اختصاصه بنظرها ، وانتهى إلى رفض دعوى الطاعن باستحقاق عقار التداعى واستبعاده من التفليسة – منطوياً بذلك على قضاء ضمنى باختصاصه نوعياً بنظر الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون وقواعد الاختصاص النوعى المتعلقة بالنظام العام مما يعيبه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القـاضى / يحيى عبداللطيف مــــــــــــــوميه " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / أميــــــن محمـــــــد طمــــــــــــــــوم ، مصطفـــــى ثابـــــــت عبدالعال عمـــــــــر السعـــــــــيد غانــــــــــــم و أحمـــــــد كمــــــــــال حمــــــــدى " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / مروان بركات . وأمين السر السيـد / إبراهيم عبدالله . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 21 من جمادى الأولى…

