محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير اقوال الشهود"" سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي" . مواد مخدرة . قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۲٤۹٦۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.