حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه. تسبيب غير معيب " "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش". مواد مخدرة. تلبس. تفتيش " بطلانه"
الطعن
رقم ۲٤۹٦۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.