إثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة ".دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ٦٤۷۰ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۲۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.