محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " . عقوبة " عقوبة الجرائم المرتبطة " العقوبة المبررة " . سلاح . نقض " المصلحه في الطعن .
الموجز
تعييب الطاعنين للحكم المطعون فيه بشأن جريمة مقاومة رجال الضبط بالقوه والعنف . غير مجد . متى كان قد دان الطاعنين بجرائم الشروع في السرقه ليلا مع التعدد وحمل سلاح ومقاومة رجال الضبط بالقوة والعنف أثناء وبسبب تأدية وظيفتهم ودان الطاعن الأول بجريمتى احراز و حيازه سلاح نارى وذخائر وسلاح ابيض بغير ترخيص ودان الطاعن الثانى بجرية حيازة سلاح نارى وذخائر وأوقع عليهما عقوبة الجريمة الأخيرة الأشد .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / مــصــــطـفـــى حـــســـــــان " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / رضــــــــــــــا بــســيـــونــــــي وخـــلف عبـــد الحافــــــظ ومحمد يحيى العشـــماوي " نواب رئيس المحكمة " ومحمــــــــــد أبو السعـــــــــود وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عبود. وأمين السر السيد / محمد سامي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة في يوم الأربعاء 3 من ربيع أول سنة…

