قانون "تطبيقه" . جريمة " تعدد الجرائم " . ضرب " ضرب بسط " . عقوبة " الجريمة الأشد " . أسلحة و ذخائر.
الموجز
نعي الطاعن علي اتهام الضرب البسيط غير مجدي . معاقبته بالعقوبة الأشد لجريمة احراز سلاح ناري. أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأحد ( ه ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عابـــــــــــد راشــــــــــــد " نائب رئيس المحكمـة " وعضوية السادة المستــشارين / أحمـد أحمـد خليـــــل و أحمـد محمود شلتــــوت و عصمــــت أبو زيد " نواب رئيس المحكمة " شــــريـــــف عصـــــام وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد ابراهيم. وأمين السر السيد / عادل عبد المقصود . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد…

