حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي".
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دانه بها وإيراده علي ثبوتها أدلة سائغة تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها .
عدم رسم القانون شكلا معينا لصياغة الحكم كفاية أن يكون ما أورده مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأحد ( ه ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عابـــــــــــد راشــــــــــــد " نائب رئيس المحكمـة " وعضوية السادة المستــشارين / أحمـد أحمـد خليـــــل و أحمـد محمود شلتــــوت و عصمــــت أبو زيد " نواب رئيس المحكمة " شــــريـــــف عصـــــام وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد ابراهيم. وأمين السر السيد / عادل عبد المقصود . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد…

