دفوع "الدفع بتلفيق التهمة" "الدفع بعدم معقولية الواقعة" محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل "
الموجز
الدفع بنفي التهمة وتلفيق الاتهام. موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / مــصــــطـفـــى حـــســـــــان " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / رضــــــــــــــا بــســيـــونــــــي وخـــلف عبـــد الحافــــــظ ومحمد يحيى العشـــماوي " نواب رئيس المحكمة " ومحمــــــــــد أبو السعـــــــــود وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عبود. وأمين السر السيد / محمد سامي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة في يوم الأربعاء 3 من ربيع أول سنة…

