الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض . "أسباب الطعن . إيداعها . ميعاد إيداعها" .الطعنرقم ۲۰٤۳ لسنة ۳۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۹/۰۱/۲۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۰رقم القاعدة۳٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول