الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات . "إثبات بوحه عام" . "إعتراف" . إكراه . محكمة الموضوع . "سلطتها في تقدير الدليل" .الطعنرقم ۱۹۸۸ لسنة ۳۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۹/۰۲/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۰رقم القاعدة٤٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول