نقض " التقرير بالطعن و إيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية . لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه . التقرير بالطعن بالنقض و إيداع الأسباب بعد الميعاد . أثره: عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقـــــــض الدائـــرة الجنائيـــة الخميس (ج) ـــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / علــي فرجانــــــــــــي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرسول طنطاوي و محمـــد رضــا حســـين محمــــــــــــد زغلـــــــول و تامــــر أحمــــد شومـــان نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمـــد إبراهيم وأمين السر السيد / محمود السجيعي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم 8 من ذي القعدة سنة 1438 هـ الموافق 31 من…

