إثبات " أوراق رسمية ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم "مالا يعيبه في نطاق التدليل" " تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۷۷۸۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.