استدلالات. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الموجز
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانــي مصطفي كمــــال نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / حمـــــــدي ياسيـــــــــــــــــن إبراهيــــــم عبــــــــــد الله علي عبد البديــــــــــــــــــع نــواب رئيس المحكمة سامح أبو باشــــــــــا وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل القاضي. وأمين السر السيد / حازم خيري. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 9 من ربيع آخر سنة 1439 هـ الموافق…

