ارتباط . عقوبة " عقوبة الجريمة الاشد " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". مواد مخدرة. تعدي علي موظف عام. نقض " المصلحة في الطعن" " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۹۰۹۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.