مواد مخدرة . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . استدلالات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٦۰۳٥ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.