تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " " قصد جنائى " . الاشتراك في التزوير . اثبات بوجه عام . محكمة الموضوع سلطتها في تقدير الدليل . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن " " ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳٥٥۲ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.