إثبات" بوجه عام".
الموجز
عدم اتخاذ الحكم من أقوال الطاعن دليلًا قبله على مقارفته الجرائم التي دانه بها . النعى عليه
فى ذلك . غير صحيح .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـى/ مصطفــــــــى محمــــــــــــــــــد أحمد نائب رئيس المحكمــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ أحمـــــــــــــــــــد سيــــــــــد سليمــــــــــــان ، هشــــــــــــــــــــــــــــــام الشافعـــــــــــــــــــــى عبـــــــــــــاس عبـــــــــــــــــــد السلام و أسامـــــــــــــــــــــــــــة محمـــــــــــــــــــــــود نواب رئيس المحكمــــــــــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد جبر . وأمين السر/ خالد عمر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 8 من ذى القعدة سنة 1438 هـ الموافق 31 من يوليو سنة…

