استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " " سلطتها في تقدير الدليل ".حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مواد مخدرة.
الطعن
رقم ٤٦۱۳٥ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.