هتك عرض . جريمة " أركانها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
الفعل المادى لجريمة هتك العرض . تحققه بأى فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليها ويخدش عاطفة الحياء عندها . الكشف عن عورتها . غير لازم . يكفى لتوافر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسدها قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء العرضي درجه تسوغ اعتباره هتك عرض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الخميس (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمـــــــــة وعضوية السادة المستشارين / كمــــــــــــــال قــــــــــــرنـــــــــــــــــــي و مـــحــــمــــد طــــــــــاهــــــــــــــــــــــــــــر هــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــى فهمـــــــــــي و أحمــــــــــــــد قــــزامــــــــــــــــــــــــــــل نواب رئيس المحكمـــــــــــــة وحضور رئيس النيابة / محمد رشاد . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 30 من محرم سنة 1439 هـ الموافق 19 من أكتوبر سنة 2017…

