تزوير" أوراق رسمية " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
التزوير المعاقب عليه . لا يلزم أن يكون متقنًا . وضوحه أو اتقانه يستويان . حد ذلك؟
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـى/ مصطفــــــــى محمــــــــــــــــــد أحمد نائب رئيس المحكمــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ حسيـــــــــــــــــــن النخـــــــــــــــــــــــــلاوى ، عبـــــــــــاس عبـــــــد الســــــــــــلام أسامــــــــــــــــــــــة محمــــــــــــــــــــــــــــود و السيــــــــــــــــــــــــــد أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــد نواب رئيس المحكمــــــــــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد جبر . وأمين السر/ خالد عمر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 8 من ذى القعدة سنة 1438 هـ الموافق 31 من يوليو سنة 2017…

