إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر من جانبها حاجة لإجرائه. غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الخميس (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمـــــــــة وعضوية السادة المستشارين / كمـــــــــــــــــال قرنـــــــــــــــــــــى و محمـــــــــــــــــــــد طاهـــــــــــــر نائبى رئيس المحكمـــــــــــــة محمــــــــد السنباطــــــــــى و أحمـــــــــــــــــــد المتنـــــــــــــاوى وحضور رئيس النيابة / محمد رشاد . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 30 من المحرم سنة 1439 هـ الموافق 19 من أكتوبر سنة 2017…

