إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". سلاح .
الطعن
رقم ۲۰٦۳۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.