مواد مخدرة. عقوبة" تطبيقها". محكمة النقض" سلطتها". نقض" حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه".
الموجز
معاقبة الطاعن بالحبس لمدة سنة واحدة دون الغرامة. خلافاً لما تقضي به المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل. خطأ في تطبيق القانون. لا تملك محكمة النقض تصحيحه. أساس وعلة ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانــي مصطفي كمــــال نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / حمـــــــدي ياسيـــــــــــــــــن إبراهيــــــم عبــــــــــد الله علي عبد البديــــــــــــــــــع ناصـــــــــــــــر عـــــــوض نــواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل القاضي. وأمين السر السيد / حازم خيري. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 9 من ربيع آخر سنة 1439 هـ الموافق 27…

