الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام ". تفتيش " إذن التفتيش . إصداره . تنفيذه". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد القبض والتفتيش" . مأمورو الضبط القضائي .الطعنرقم ۱۰۲۸٥ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۲/۲٦الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول