إجراءات " إجراءات المحاكمة ". قضاة " صلاحيتهم ". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـى/ إبراهيــــــــــــــــــــــــــم الهنيــــــــــــــــــــــــــدى نائب رئيس المحكمــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ إبراهيــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد ، أسامــــــــــــــــــــة محمـــــــــــــــــــــــــود السيــــــــــــــــــــــــد أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــد نواب رئيس المحكمــــــــــــــة د/أحمـــــــــــــــــــد أبــــو العينيــن وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد الأمين إبراهيم . وأمين السر/ خالد عمر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين غرة ربيع الأول سنة 1439 هـ الموافق 20 من نوفمبر سنة 2017 م .…

