قانون " تطبيقه " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الموجز
النعى على الحكم بإدانة الطاعن طبقا لمواد القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 2 لسنة 2012 . اندماج احكام القانونين سالفى الذكر بالقانون الأول بما تضمنه من جدوال مرفقه له . غير مقبول . علة وأساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأحد ( ه ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عابـــــــــــد راشــــد نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / أحمــــــــــــــد خليـــــــــــل و أحمـــــــــــــــد شلتـــــــــــــــــوت ومعتــــــــــــــــــز زايـــــــــــد نواب رئيس المحكمة وشريف عصام وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد ابراهيم. وأمين السر السيد / عادل عبد المقصود . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 17 من المحرم سنة 1439 هـ الموافق 8…

