عقوبة " تطبيقها " " تقديرها". ظروف مخففة. دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
إفصاح المحكمة عن أخذها المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 عقوبات. النعي على الحكم بخلاف ذلك. غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانــي مصطفي كمــــال نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / حمـــــــدي ياسيـــــــــــــــــن إبراهيــــــم عبــــــــــد الله نــواب رئيس المحكمة سامح أبو باشا و محمد الجندي وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل القاضي. وأمين السر السيد / حازم خيري. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 9 من ربيع آخر سنة 1439 هـ الموافق 27…

