شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".

الطعن
رقم ۱۷٦٦۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۷/۱۱/۲۰⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى . وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعى . مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد ؟ إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط . لا ينال من سلامة أقواله . المنازعة حول تصوير المحكمة للواقعة وفى تصديقها لأقوال شاهد الاثبات . جدل موضوعى في تقدير الدليل . إثارته أمام النقض . غير جائزة .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم


باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة الجنائية
دائرة الاثنين ( أ )
ــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة القاضـى/ إبراهيــــــــــــــــــــــــــم الهنيــــــــــــــــــــــــــدى نائب رئيس المحكمــــــــــــــــــــــة
وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ عبـــــــــــــاس عبــــــــد الســــــــــلام ، إبراهيــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد
أسامــــــــــــــــــــة محمـــــــــــــــــــــــــود و السيــــــــــــــــــــــــــد أحمـــــــــــــــــــــــــــــد
نواب رئيس المحكمــــــــــــــة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد الأمين إبراهيم .
وأمين السر/ خالد عمر .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين غرة ربيع الأول سنة 1439 هـ الموافق 20 من نوفمبر سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 17667 لسنة 85 القضائية .
المرفوع مـن
السيد العربى زكريا مصطفى الزغوى
ضـــــــــــــــد
النيــــابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
" الوقائـع "
اتهمــت النيابــــة العامة الطاعـن فى قضيــة الجناية رقــــم 2777 لسنــة 2014 العرب ( المقيدة برقم كلى 1275 لسنة 2014 ) .
بأنه فى يوم 17 من أغسطس سنة 2014 بدائرة قسم العرب ـــــ محافظة بورسعيد .
ــــ أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا ( هيروين ) فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا .
وأحالته إلى محكمة جنايات بورسعيد لمعاقبته طبقًا للقيــــد والوصف الواردين بأمـــــر الإحالة .
والمحكمــــة المذكـــــــورة قضت حضوريًا بجلسة 24 من يناير سنة 2015 عملًا بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق به بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه لما أسند إليه وأمرت بمصادرة الجوهر المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة فى القانون .
فطعـــن المحكـــوم عليـــه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من يناير ، 22 من فبراير سنة 2015 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 16 من مارس سنة 2015 موقعًا عليها من المحامى شنودة زكريا أنس .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعـة والمداولة قانونًا 0
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر مجردًا من القصود ، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه عول فى الإدانة على أقوال ضابط الواقعة رغم عدم معقوليتها لما أسفرت عنه مناظرة النيابة لملابسه من خلو قميص الطاعن من جيب يضع فيه المخدر المضبوط ، ورغم انفراده بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له ، بينما لم يعتد بتلك الأقوال عند التحدث عن توافر قصد الاتجار لدى الطاعن ، وإذ دفع المدافع عن الطاعن ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لكون مصدرها سريًّا وخلوه من توقيع مصدره ، وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما ، فإن الحكم اطرح دفعيه الأول والثالث برد مجمل غير سائغ بينما أغفل الرد على الثانى وعلى منازعته باختلاف ما تم ضبطه وتحريزه عما تم تحليله بما ينبئ عن انتفاء صلته بالمخدر المضبوط ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكًا لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت لأقوال ضابط الواقعة وصحة تصويره لها وكيفية القبض على الطاعن وما أسفر عنه ووثقت بروايته المؤيدة بالدليل الفني ، فإن كافة ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة وفى تصديقها لأقوال شاهد الإثبات وما يسوقه من قرائن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها تأديًا لمناقضة الصورة التي ارتسمت فى وجدانها بالدليل الصحيح وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى تحريات وأقوال الضابط ما يكفى لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضًا فى حكمهــــا متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة ــــ كما هو الشأن فى الدعوى الراهنة ـــــ ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن غير مقبول . فضلًا عن أنه لا مصلحة له فى تعييب الحكم بصدد استبعاد قصد الاتجار عن الجريمة المسندة إليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصـداره ــــ كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة ــــ وأقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك ، فلا معقب عليها فيما ارتأتــه لتعلقـه بالموضــوع لا بالقانــون ، وكـــان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصيــــة المرشد غيـر
معروفــة ولا يفصــح عنها رجل الضبـــــط القضائي الذى اختاره لمعاونته فى مهنته ، وإذ كانت المحكمة ــــ فى الدعوى الراهنة ـــــ قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات بأدلة منتجة لها أصلها الثابت فى الأوراق ، فإنه لا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن إذن التفتيش موقع عليه ممن أصدره ـــــ خلافًا لما يزعمه الطاعن ــــ ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص مما لا يستأهل ردًا لظهور بطلانه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن يعد دفاعًا موضوعيًا يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذًا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، وكانت المحكمة قد عرضت لهذا الدفع واطرحته برد كاف وسائغ ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من انقطاع الصلة بين المخدر المضبوط وما جرى عليه التحليل إن هو إلا جدل فى تقدير الدليل المستمد من أقوال ضابط الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها فى عقيدتها فى تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها ، فضلًا عن أنه متى اطمأنت المحكمة إلى أن المخدر الذى تم ضبطه وجرى تحريزه هو ما صار تحليله واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل ، فلا تثريب عليها إن هي قضـــــت فى الدعوى بناء على ذلك ، ومن ثم يكـــــون ما يثيره الطاعــــــن فى هذا الصدد غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بانتفاء الصلة بالمخدر المضبوط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردًا خاصًا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها مما يفيد اطراحها ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:ــــ بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع برفضه .
أمين الســـر رئيــــــــــس الدائـــــــــــرة

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا