دفوع " الدفع بتلفيق التهمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". إثبات " بوجه عام ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عـــــــــاطــف خليــــــــــــــــــل " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / النجـــــــــــــار توفيـــــــــــــق مدحـــــــــــــت دغيــــــــــــــممحمـــــــــــد أنيـــــــــــــس نــواب رئيــس المحكمةومصطفي فتحيوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر عبد اللطيف.وأمين السر السيد / مدحت عريان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 20 من صفر سنة 1439 هـ الموافق 20 من نوفمبر 2017 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 24939 لسنة 85…

