إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۹۹۷۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۲۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.