إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى"" سلطتها في تقدير في أقوال الشهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيبه غير معيب". دفاع " الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الطعن
رقم ۱۷٤۱۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.