حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . نقض "أسباب الطعن". مالا يقبل منها. قانون "تطبيقه".
الطعن
رقم ۷۲۰٤ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.