قتل عمد . رابطة السبيبة . مسئولية جنائية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
علاقة السببية في المواد الجنائية . علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً . تقديرها توافرها. موضوعي .
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعن وإصابات المجني عليه التي أعقبها وفاته وبما أثبته تقرير الصفة التشريحية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأحد ( هـ ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عابـــــــــــد راشـــــــــــــــــــــــــد نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشــــــــــــــارين / أحمــــــــــــــد خليـــــــــــل و أحمـــــــــــــــد شلتـــــــــــــــــوت ومعتــز زايــــــــــــــــــــــــــد و وليـــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــــــــــادل نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد ابراهيم. وأمين السر السيد / عادل عبد المقصود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الآحد 17 من المحرم سنة 1439 هـ الموافق 8 من…

