اثبات " بوجه عام". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
اثبات " بوجه عام". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
تزيد الحكم فيما استطرد إليه من بيان أوجه الدفاع ولا أثر له في منطقة أو النتيجة التي انتهي اليها. لا يعيبه.
مثال.
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادى " نائب رئيس المحكمة " وعضويــــــة السادة المستشارين / د/ مدحــــــــت بسيونـــــــــــــى ، مجــــدى عبـــــد الحليــــــم يوســــــــــــــــــــف قايـــــــــــــــــــــد و إيهـــــاب علـــــــى خليــــف " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن عبد اللـه . وأمين السر السيد / خالد صلاح . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى…

