مواد مخدرة . نقض " اسباب الطعن . نظر الطعن والحكم فيه " .
الموجز
عقوبة احراز المخدر طبقا لنص الماد 38/ 2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين . مؤدى نص المادة 36 من القانون المذكور . المادة 17 عقوبات تجيز إبدال العقوبات المقيدة للحرية فحسب في مواد الجنايات بعقوبة مقيدة للحرية أخف. عدم التزام الحكم عند توقيع عقوبة الغرامة الحد الأدنى المقرر لها وهو مائة ألف جنيه . خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقــــــض الدائــرة الجنائيـة الثلاثاء ( ب) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــد سامـي إبراهيم نائـــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / أحمـد محمــــود شلتــــوت و هشـــــــــــــــــــــــــــام والـــــــــــــــــــــــــــــــي عصمــــــــــــــت أبو زيــــــــــــــــد نــــــواب رئيس المحكمة ومحمــــود إبراهيــــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شامل إبراهيم . وأمين السر السيد / مصطفى محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الإثنين 7 ذو القعدة سنة 1438 هـ الموافق 31…

