محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في تقدير جدية التحريات". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". دفوع" الدفع ببطلان اذن التفتيش". اثبات " بوجه عام".
الموجز
تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم. موضوعي.
لمحكمة الموضوع الاطمئنان إلى الأدلة بالنسبة لمتهم وعدم الاطمئنان إليها بالنسبة لمتهم آخر.
حق محكمة الموضوع وزن أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه. دون ان يعد ذلك تناقضا. حد وعلة ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادى " نائب رئيس المحكمة " وعضويــــــة السادة المستشارين / د/ مدحــــــــت بسيونـــــــــــــى ، مجــــدى عبـــــد الحليــــــم يوســــــــــــــــــــف قايـــــــــــــــــــــد و إيهـــــاب علـــــــى خليــــف " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن عبد اللـه . وأمين السر السيد / خالد صلاح . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى…

