إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
قيام المحاكمات الجنائية على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود . مادام ذلك ممكناً . تلاوة أقوال الشهود . جوازها إذا تعذر سماعهم أو بقبول المتهم صراحة أو ضمناً . المادة 289 إجراءات . قرار المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة تحضيري جواز العدل عنه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقــــــض الدائــرة الجنائيـة الثلاثاء ( ب) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــد سامـي إبراهيم نائـــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / أحمـد محمــــود شلتــــوت و هشـــــــــــــــــــــــــــام والـــــــــــــــــــــــــــــــي عصمــــــــــــــت أبو زيــــــــــــــــد نــــــواب رئيس المحكمة ومحمــــود إبراهيــــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شامل إبراهيم . وأمين السر السيد / مصطفى محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الإثنين 7 ذو القعدة سنة 1438 هـ الموافق 31…

