دعوى مدنية . نقض " نطاق الطعن " .
الموجز
تقرير الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم . اقتصار المدعين بالحقوق المدنية على ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضده دون ما قضى به من رفض الدعوى المدنية . أثره : عدم قبول الطعن . أساس ذلك .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأحد ( هـ ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عابـــــــــــد راشـــــــــــــــــــــــــد نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشــــــــــــــارين / أحمــــــــــــــد خليـــــــــــل و أحمـــــــــــــــد شلتـــــــــــــــــوت ومعتــز زايــــــــــــــــــــــــــد و وليـــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــــــــــادل نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد ابراهيم. وأمين السر السيد / عادل عبد المقصود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الآحد 17 من المحرم سنة 1439 هـ الموافق 8 من…

