إثبات " عبء الإثبات " . تعويض . وكالة تجارية " وكالة العقود : إنهاء عقد الوكالة " بطلان . نظام عام . عقد : إنهاء العقد غير محدد المدة . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون " .
الموجز
إنهاء عقد وكالة العقود من جانب الموكل . شرطه . ثبوت خطأ الوكيل . التزام الموكل بعبء الإثبات . عجزه . أثره . التزامه بالتعويض . تعلق ذلك بالنظام العام .
القاعدة
يقع على الموكل عبء إثبات صدور هذا الخطأ فإذا عجز عن إثباته وقام رغم ذلك بإنهاء العقد بإرادته المنفردة فإنه يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله . وقد اعتبر المشرع هذه القاعدة من النظام العام , فيبطل كل اتفاق يخالفها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة التجارية والاقتصادية ـــ برئاسة السيـد القاضـى / عبد المنعم دسوقى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ محمـــــــــــود التركاوى ، د . مصطفى سالمان أحمــــــــــــــــد العــــــــزب نواب رئيس المحكمــــة وإبراهيم الشلقانى . وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد عمر . والسيد أمين السر/ خالد وجيه . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 11 من ربيع الأول سنة 1437هـ الموافق 22 من ديسمبر سنة 2015م . أصدرت الحكم الآتى…

