الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدعوى مدنية . "نظرها والحكم فيها" . دفوع . "الدفع بإعتبار المدعى المدنى تاركا لدعواه" . نقض . "أسباب الطعن . مالا يقبل منها" .الطعنرقم ۲۰۹ لسنة ۳۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۹/۰٦/۰۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۰رقم القاعدة۱٦٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول