محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفوع " الدفع بعدم معقولية تصور الواقعة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۹۸۲۹ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.