تزوير .إجراءات " إجراءات المحاكمة " ". محضر الجلسه . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره "حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
خلو محضر الجلسه من اثبات الدفاع كاملا لا يعيب الحكم . طالما لم يطلب صراحتا اثباته فيه .
عدم جواز الادعاء بمصادره المحكمة لحق الدفاع في اثبات دفاعخ بمحضر الجلسه الا بطلب مكتوب او تقديم الدليل على ذلك .
الطعن
رقم ۷۳۳٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.