اثبات " بوجه عام . شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". حكم " مالايعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . مالايقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۰٤٦۹ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.