اثبات "شهود". حكم " تسبيبه . تسبيبه غير معيب". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير اقوال الشهود".
الموجز
النعي علي الحكم بالالتفات عن الدفع بانفراد الضابط بالشهادة. غير مقبول. مادام الحكم اطرحه في استدلال سائغ وكاف.
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادى " نائب رئيس المحكمة " وعضويــــــة السادة المستشارين / د/ مدحــــــــت بسيونـــــــــــــى ، مجــــدى عبـــــد الحليــــــم إيهـــــــــــاب علـــــــى خليــــف و د / أيمــــــــن أبــــو علـــــم " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن عبد اللـه . وأمين السر السيد / خالد صلاح . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة…

