دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".اثبات " بوجه عام". دفاع " الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الطعن
رقم ۲٤۹۲۹ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.